Toggle navigation
الرئيسية
مناشطنا
من سير المعاصرين
كلمة الموقع
اتصل بنا
وقفات مع الفاتحة
حكم ومواعظ
الرئيسية
مناشطنا
من سير المعاصرين
كلمة الموقع
اتصل بنا
وقفات مع الفاتحة
حكم ومواعظ
السيرة الذاتية
المكتبة الصوتية
المكتبة المرئية
الشروح العلمية
المقالات
الفتاوى
كناشة الفوائد
الخطب المكتوبة
قصص وحكايات
منبر الجمعة
الدرس الشهري بالبكيرية
الدرس الشهري محافظة الرس
دروس جامع محمد بن عبد الوهاب ببريدة
الدورات
القصائد
المقاطع القصيرة
الخطب المقروءة
الفتاوى
الفتاوى العامة
لفظ الطلاق دون اسناد
لفظ الطلاق دون اسناد
نشرت بواسطة :
27/01/2015
2244
السلام عليكم
ورد في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ان لفظ طالق دون اسناد للزوجه او اضافة لها بالضمير او بالاسم لا يقع به الطلاق وان نواه الزوج في المذهبين الحنفي والشافعي. فهل ينطبق ذلك على الفاظ الكنايات الظاهرة مثل خلية وبريه وماشابههما؟
نص الرد
شاركنا بتعليق
*
الإسـم
*
بريـدك
*
التعليق
نص الرد