لفظ الطلاق دون اسناد

نشرت بواسطة : 27/01/2015 2244
السلام عليكم
ورد في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ان لفظ طالق دون اسناد للزوجه او اضافة لها بالضمير او بالاسم لا يقع به الطلاق وان نواه الزوج في المذهبين الحنفي والشافعي. فهل ينطبق ذلك على الفاظ الكنايات الظاهرة مثل خلية وبريه وماشابههما؟

نص الرد



Commentsشاركنا بتعليق